المحاسن والعياشي المتضمنتين لأنه لا يصلى في أرض السبخة.
وروى في كتاب المحاسن عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال إنما تكره الصلاة فيها من أجل انهافتك ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد. قلت أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال حسن " والظاهر أن قوله " فتك " من التفتيك وهو كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها. قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته. انتهى.
والمشهور بين الأصحاب هو الكراهة وظاهر الصدوق في كتاب العلل التحريم حيث قال: " باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة " وظاهر كلامه المتقدم نقله عن الخصال تخصيص التحريم بالنبي والإمام، وظاهر هذه الأخبار أن العلة في الكراهة هو عدم حصول كمال التمكن للجبهة في الوقوع على الأرض من حيث رخاوتها ومع حصول كمال التمكن بكسر الموضع وتسويته أو بأن توجد أرض كذلك فلا كراهة وعلى ذلك يحمل اطلاق موثقة سماعة.
ومنها - الثلج وقد تقدم عده في خبر عبد الله بن الفضل، والظاهر أن النهي عن الصلاة عليه هنا محمول على التحريم لأن الثلج ليس بأرض حتى يجوز السجود عليه مع وجود الأرض ومع عدم التمكن من الأرض فلا اشكال في جواز السجود عليه مع الضرورة إلا أن يحمل على الصلاة عليه مع السجود على شئ آخر فلا ينافي الكراهة.
ومن الأخبار الواردة في المقام رواية داود الصرمي (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟
فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ".
ورواية منصور عن غير واحد من أصحابنا (3) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه