في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. ولا تجوز أيضا في جلد الميتة ولا جلد غير مأكول اللحم وصوفه وشعره ووبره عدا ما يأتي استثناؤه إن شاء الله تعالى، ولا في الحرير المحض للرجل ولا في الذهب له أيضا ولا في المغصوب، ويجوز في ما عدا ذلك.
وتفصيل هذه الجملة يقطع في مقامات: (الأول) في جلد الميتة وقد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا تجوز الصلاة فيه ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ.
ويدل عليه الأخبار المتكاثرة. فروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الميتة؟ قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع " أقول: الشسع بالكسر ما يشد به النعل.
وروى الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ: فقال لا ولو دبغ سبعين مرة.
وروى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) قال: " لا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع " وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال:
" لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها.
وأما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) - قال: " قال عز وجل لموسى