الجيش وذات الصلاصل وضجنان. وقال لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد ".
وصحيحة ابن أبي نصر (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل نصلي في البيداء في المحمل؟ فقال لا تصل في البيداء. قلت فأين حد البيداء؟
فقال كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله). قلت وأين ذات الجيش؟ قال دون الحفيرة بثلاثة أميال ".
وصحيحة أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) (2) قال: " قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ فقال يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ".
وصحيحة علي بن مهزيار (3) " أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يسير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلي في البيداء؟ فقال يصلي فيها ويجتنب قارعة الطريق " ومن هذين الخبرين يعلم حمل النهي في الخبرين الأولين على الكراهة.
قال ابن إدريس في تعداد ما يكره فيه الصلاة: والبيداء لأنها أرض خسف على ما روي في بعض الأخبار أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله) فيخسف الله تعالى به تلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو ثلث فرسخ فحسب، قال وكذلك يكره الصلاة في كل أرض خسف ولهذا كره أمير المؤمنين (عليه السلام) الصلاة في أرض بابل. انتهى.
و (ثانيها) - ذات الصلاصل جمع صلصال، قال ابن إدريس هي الأرض التي لها صوت ودوي. وبذلك فسرها العلامة في المنتهى. وقيل إنه الطين الحر المخلوط بالرمل فصار