والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن حكم الإقامة أيضا كذلك، وقال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار. وهو صريح في اشتراطه القيام فيها وأنها لا تجزئ مع القعود، وقال ابن بابويه: ولا بأس بالأذان قائما وقاعدا ومستقبلا ومستدبرا وذاهبا وجائيا وهو على غير وضوء، والإقامة على وضوء مستقبلا، وإن كان إماما فلا يؤذن إلا قائما.
أقول: والظاهر عندي من الأخبار المتكاثرة الواردة في هذا المقام هو ما ذكره شيخنا المفيد من وجوب القيام في الإقامة إلا مع العذر، وها أنا أتلو عليك ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال نعم ولا يقيم إلا وهو قائم ".
وعن أحمد بن محمد عن عبد صالح (عليه السلام) (3) قال: " يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم. وقال تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض " ورواه الكليني بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله.
وعن أبي بصير في الموثق (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة أي ذات لصوص ".
وعن يونس الشيباني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " قلت له أؤذن وأنا راكب؟ قال نعم. قلت فأقيم وأنا راكب؟ قال لا. قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟