أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال نعم ".
أقول: والأصل في هذه الأخبار أن الأذان لما كان مستحبا وليس بواجب كما هو الأشهر حسبما تقدم تحقيقه بخلاف الإقامة لما تقدم أيضا وردت الرخصة في تركه دونها لعذر كان أولا لعذر بخلافها فإنه لا بد من الاتيان بها ولم يرد الترخيص فيها في خبر من هذه الأخبار ولا غيرها وهو دليل ما قيل فيها من الوجوب كما لا يخفى على المتأمل المصنف.
(المسألة الثالثة) - قد تقدم في المقام الأول جملة من المستحبات في الأذان والإقامة في شروط المؤذن وبقي جملة من ذلك مما يتعلق بالأذان والإقامة كراهة واستحبابا:
فمنها - أنه يستحب الوقوف على أواخر الفصول في الأذان والإقامة اجماعا كما ادعاه جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) قال:
" قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أذنت فافصح بالألف والهاء... الحديث ".
وعن زرارة (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) الأذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر " ورواه الشيخ مثله (3).
وروى الصدوق عن خالد بن نجيح عن الصادق (عليه السلام) (4) أنه قال:
" التكبير جزم في الأذان مع الافصاح بالهاء والألف ".
وعن خالد بن نجيح عنه (عليه السلام) (5) أنه قال: " الأذان والإقامة مجزومان " قال الصدوق وفي خبر آخر (6) " موقوفان ".
أقول: قد اشتملت هذه الأخبار على الأمر بالافصاح بالألف والهاء ومثلها أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " لا يجزئك من الأذان إلا