الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصل " وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة بالرش كما دل عليه الخبران.
وقد صرحوا بالكراهة أيضا في بيت فيه مجوسي وتجوز بلا كراهة إذا كان الذي فيه نصرانيا أو يهوديا، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا يصلى في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن يصلي وفيه يهودي أو نصراني " وظاهر الخبرين الأولين كراهة الصلاة في بيته وإن لم يكن فيه حتى يرشه وظاهر الثالث كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي وإن لم يكن بيته بل من حيث مجرد حضوره فيه ولهذا لم يذكر الرش هنا لتغاير العلتين في الخبرين والخبر الثالث قد رواه الشيخ عن أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) مثل خبر أبي أسامة.
وظاهرهم الجواز من غير كراهة في البيع والكنائس، ونقل عن ابن إدريس وسلار وابن البراج أنهم كرهوا الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة، قال في المدارك وهو ضعيف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس يصلي فيها؟ قال نعم. قال وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال نعم ".
وعن عبد الله بن سنان (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وصل. قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل " وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا.