ويمكن الجواب برجوع المساواة إلى أصل الفضيلة بمعنى أن لهما الفضل على غيرهما من المساجد وإن تفاوتا بالزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر ويكون قوله: " والصلاة في ما بينهما... الخ " إشارة إلى ذلك بمعنى أنهما متساويان في أصل الفضل وإن حصل التفاوت بينهما في أن الصلاة الواحدة في أحدهما بألف في الآخر وهو وإن كان مجملا بالنسبة إلى صاحب الفضيلة منهما إلا أنه باعتبار ما ظهر في غير هذا الخبر من الأخبار الكثيرة الدالة على أن الفضل في جانب المسجد الحرام ويحمل عليه هذا الاجمال فلا اشكال.
(الثالثة) - ما تضمنه حديث الثمالي - من أن كل من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة... الخ - يحتمل حمله على عمومه من قبول كل صلاة صلاها أو يصليها إلى يوم موته وإن كانت باطلة وليس ببعيد من فضله سبحانه وكرمه، وأما ما لم يصلها بالكلية فلا تدخل في عموم الخبر. ويحتمل التخصيص بما إذا كانت صحيحة مجزئة لكنها غير مقبولة من حيث عدم الاقبال عليها كلا أو بعضا أو نحو ذلك من شروط القبول. ويحتمل أيضا أنه لما كان الله عز وجل قد جعل صلاة المكتوبة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما في خبر القلانسي وغيره فمن الظاهر أن هذا العدد يأتي على صلاة الانسان من أول عمره إلى آخره غالبا فكل صلاة وقع الخلل فيها من صلواته يقوم مقامها ويسدها بعض هذه الأفراد المضاعفة فيكون مستلزما لقبول ما وقع الخلل فيه من صلواته بل ما تركه أيضا، ورحمته سبحانه وفضله جل شأنه أوسع من ذلك وهو وجه لطيف عرض لي حال التصنيف.
(الرابعة) - ما تضمنه خبر هارون بن خارجة وخبر أبي بصير وما اشتملا عليه قد ورد مثله في عدة أخبار مثل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا وميمنته رحمة وميسرته مكر، فيه عصا موسى وشجرة يقطين