وضوء المصلين، وفيه عندي الاشكال إلا أن تتقدم البئر على المسجدية فلا اشكال. ووجه ما ذكرناه من الاشكال سيما على قاعدة الأصحاب من اشتراط الوقفية ظاهر حيث إن ذلك مناف للوقف و " الوقوف على ما وقفت عليه " (1) ومع قطع النظر عن ذلك فظواهر الأخبار الدالة على أن المساجد إنما بنيت للعبادة وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك وقولهم (عليهم السلام) " إنها لغير هذا بنيت " (2) وتوهم تعليل الجواز - بانقطاع أكثر المصلين لو لم يجز ذلك كما ذكره بعض - عليل لأن السنة الماضية في القرون الخالية إنما هو الوضوء في البيوت وحضور المساجد سيما في الصدر الأول بمكة والمدينة لقلة المياه بهما يومئذ ولا يقاس هذا على ما تقدم من فتح باب وروزنة فإن ذلك معلوم المصلحة وخال من المفسدة بخلاف هذا فإن المفسدة فيه بتحجير المكان الذي فيه البئر عن الصلاة فيه ومنع الناس عن ذلك الموضع ظاهر. ولا يبعد بناء على ما قلنا بطلان الصلاة بالوضوء من تلك البئر أيضا لأنه متى ثبت كون ذلك على خلاف الوجه الشرعي كان من قبيل المغصوب فجميع التصرفات المترتبة على ذلك من قبيل التصرف في المغصوب إذ متى زالت الإباحة بالمعنى الأعم فليس إلا الغصب والاحتياط ظاهر. والله العالم.
(المسألة السادسة) - قد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز استعمال آلاته في غيره من المساجد، وقيد ذلك بعضهم بما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد ومستغنى عنها فيه أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه أو كان الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك، لأن المالك واحد وهو الله سبحانه صرح بذلك الشهيدان، وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال: وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا. انتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد لتعلق النذر أو الوقف