ثم قال في موضع آخر من المنتهى أيضا: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة " حي على الصلاة حي على الفلاح " وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن كان التثويب الأول " الصلاة خير من النوم " مرتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة " حي على الصلاة حي على الفلاح " مرتين بينهما وهو حسن. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان " حي على الصلاة حي على الفلاح " بقدر ما يقرأ عشر آيات. انتهى كلام المنتهى. وقال الشيخ في النهاية التثويب تكرير الشهادتين والتكبيرات زائدا على العدد الموظف شرعا. وقال ابن إدريس هو تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من " ثاب " إذا رجع.
وأما كلام أهل اللغة هنا فإنه قال في النهاية: الأصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرخا فلوح بثوبه ليرى ويشهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب. وقيل إنما سمي تثويبا من " ثاب يثوب " إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال " حي على الصلاة " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعدها " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. وأما في القاموس فإنه فسره بمعان:
منها - الدعاء إلى الصلاة وتثنية الدعاء وأن يقول في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " مرتين. وقال في المغرب التثويب القديم هو قول المؤذن في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم " والمحدث " الصلاة الصلاة " أو " قامت قامت ".
واختلفوا أيضا في حكمه لو لم يكن المقام مقام تقية فذهب ابن إدريس وابن حمزة وجمع من المتأخرين إلى التحريم وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وقال الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بالكراهة وهو اختيار المحقق، وعن ابن الجنيد أنه لا بأس به في أذان الصبح، وعن الجعفي يقول في أذان صلاة الصبح بعد قوله " حي على خير العمل حي على خير العمل " " الصلاة خير من النوم " مرتين وليستا من أصل الأذان. هذا ما يتعلق بالمقام من كلام العلماء الأعلام.