(الخامس) - قال في المنتهى: لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ثم إن كان عليه غيره أتم الصلاة لأنه دخل دخولا مشروعا، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر عورته ثم استأنف. انتهى. وهو جيد إلا أن اطلاقه الابطال في ما لو لم يكن عليه غيره غير خال من نظر، لأنه لو لم يكن عليه غيره وأمكن تناول ما يستر به العورة من غير استلزام مبطل تناوله وستر عورته وتمم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف.
(السادس) - لو علم بالغصب ونسي فإن كان ناسيا للحكم أعني تحريم الصلاة في المغصوب مع تذكره الغصب فظاهر الأصحاب عدم المعذورية، وعلله في الذكرى باستناده إلى تقصيره في التحفظ، وإن كان ناسيا للغصب فظاهر المنتهى المعذورية حيث قال: لو تقدمه علم بالغصبية ثم نسي حال الصلاة فصلى فيه صحت صلاته لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " والقياس على النجاسة باطل. انتهى ونقله في المختلف والذكرى عن ابن إدريس. وظاهر كلام ابن إدريس في السائر وجود قائل بوجوب الإعادة مطلقا. واختار في المختلف الإعادة في الوقت لا في خارجه، قال: والوجه عندي الإعادة في الوقت لا خارجه (أما الأول) فلأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. و (أما الثاني) فلأن القضاء فرض ثان يفتقر إلى دليل مغاير لدليل التكليف المبتدأ. انتهى. وهو جيد وإليه يميل كلام شيخنا في الذكرى وأما القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا ففيه أن ما استدلوا عليه به من الخبر المذكور لا يفي بالدلالة لاحتمال أن يكون المراد رفع المؤاخذة لا صحة الفعل.
ولصاحب الذخيرة هنا كلام لا يخلو من سهو وخلل لا بأس بنقله وبيان ما فيه قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: والناسي للحكم كجاهل الحكم، ولو نسي الغصبية ففيه أوجه: (الأول) الإعادة في الوقت والقضاء خارجه ولا أعلم به قائلا.
و (الثاني) الإعادة في الوقت دون القضاء وفي كلام ابن إدريس دلالة على أنه قول