الماء وذكاته اخراجه منه، والمعروف بين التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال إنهما صنفان برئ وبحري وكلاهما يجوز الصلاة فيه وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (عليهم السلام) إذا اتصال العرف غير معلوم إذا وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع، فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. انتهى. وهو جيد إلا أن قوله " مثل السمك يموت بخروجه من الماء " ليس كذلك إذ الظاهر منها أنه يرعى في البر وأنه لا يموت بمجرد الخروج كالسمك وإنما يموت بحبسه عن الماء وعدم رجوعه إليه كما قدمناه ذكره. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز الصلاة في جلد السنجاب ووبره، فذهب الشيخ في المبسوط وكتاب الصلاة من النهاية وأكثر المتأخرين إلى الجواز حتى قال في المبسوط: أما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما. ونسبه في المنتهى إلى الأكثر. وذهب الشيخ في الخلاف وفي كتاب الأطمعة والأشربة من النهاية إلى المنع واختاره ابن البراح وابن إدريس وهو ظاهر ابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح بل ظاهر ابن زهرة نقل الاجماع عليه واختاره في المختلف ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر. وذهب ابن حمزة إلى الكراهة. وقال الصدوق في الفقيه وقال أبي في رسالته إلي: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه وقد روي فيه رخصة. انتهى.
ومنشأ الخلاف في المقام اختلاف أخبارهم (عليهم السلام) واختلاف الأنظار في الجمع بينها والأفهام:
ومما يدل على القول بالجواز ما تقدم في المسألة السابقة من رواية علي بن أبي حمزة وصحيحة أبي علي بن راشد ورواية مقاتل بن مقاتل.