أنه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكم عليها خصوصا مع جواز النظر إلى وجه الأجنبية فإن أكثر الأحكام إنما خرجت سؤالا وجوابا في الرجال مع حكمهم فيها بالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجب التخصيص، ويؤيده ما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) " أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ".
وأما الثالث فلم أقف له على دليل. والقول بالكراهة في هذين الموضعين الأخيرين منقول عن أبي الصلاح واعترف المتأخرون بعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى أن المحقق في المعتبر إنما التجأ إلى أنه أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. ونحن قد أثبتنا لك دليل الأول منهما. وأما الثاني فلم نقف له على دليل. وأما كلام المحقق هنا فلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشته للشيخ وأمثاله في طلب الأدلة وصحتها متى لم يصل إليه الدليل بل يناقشهم مع وجود الأدلة بزعم ضعفها ولم نره يعتمد على مجرد التقليد وحسن الظن بمن تقدمه من الأعيان إلا في هذا المكان. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلته ونقل عليه في المنتهى الاجماع عن كافة أهل العلم.
وقد دل على ذلك جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ والكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعان وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ".
وما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " أقول: والعنزة بفتح العين المهملة وتحريك النون وبعدها زاي: عصاة في أسفلها حربة