الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصا بما ذكرناه.
وقال السيد السند في المدارك: وهذا الحكم أعني كراهة الإمامة بغير رداء مشهور بين الأصحاب واحتجوا عليه بصحيحة سليمان بن خالد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ قال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " وهي إنما تدل كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر (عليه السلام) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء (2): " إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء " ثم نقل عن جده (قدس سره) أنه قال وكما يستحب الرداء للإمام يستحب لغيره من المصلين وإن كان للإمام آكد.
قال واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) أنه قال: " أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " وصحيحة عبد الله بن سنان (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال يحل التكة فيضعها على عاتقه ويصلي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصل قائما " وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ثم قال: ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره. وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده فاثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. انتهى أقول وبالله التوفيق لبلوغ المأمول ونيل المسؤول: لا يخفى أن المفهوم من تتبع