أقول: أما اشتراط الاسلام وأن لا يكون كافرا فادعى عليه الاجماع جملة من الأصحاب، ويدل عليه جملة من الأخبار الدالة على أن المؤذنين أمناء الناس على دينهم ومنها حديث بلال المتقدم والكافر ليس له أهلية الأمانة.
وما رواه في الكافي في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال " سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به... الحديث " وفي بعض النسخ " ولا يعتد به ".
وظاهر الخبر اشتراط الايمان فإن لفظ العارف في الأخبار إنما يطلق على العارف بالإمامة كما وقع في مواضع عديدة منها وهو الذي اختاره الشهيدان، وظاهر عبارات أكثر الأصحاب اشتراط مجرد الاسلام فيكفي أذان المخالف بناء على حكمهم باسلامه قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: وهل يشترط في المؤذن مع الاسلام الايمان؟ ظاهر العبارة عدم اشتراطه وينبه عليه أيضا حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل باطلاقه المخالف، وهو ظاهر فيه فإن غير الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه، وروى ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " والأصح اشتراط الايمان مع الاسلام لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " يؤذن لكم خياركم " خرج منه ما أجمع على جوازه فيبقى الباقي ولقول الصادق (عليه السلام) (4) " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف " ولكونه أمينا... وهو الذي اختاره الشهيد فلا يعتد بأذانه وإن أتمه لأن المانع الخلاف لا نقص الفصول. انتهى. وهو جيد وقوله " لأن المانع الخلاف