في رواية زرارة " والإقامة حدر ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان فقال أجهر وأرفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك، ولا تنتظر بأذانك ولا إقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدرا ".
وما رواه في الكافي عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " الأذان ترتيل والإقامة حدر " ورواه الشيخ مثله (3) والترتيل لغة التأني.
ومنها - أنه يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو نحوهما مما يأتي ذكره، قال في المعتبر ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة وعليه علماؤنا. ونحوه في المنتهى. وكلامهما يشعر بدعوى الاجماع على ذلك. وقال الشيخ في النهاية ويستحب أن يفصل الانسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة وأفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة فإنه لا يسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. وقال ابن إدريس من صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة والسجدة أفضل إلا في الأذان للمغرب خاصة فإن الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل، وإذا صلى جماعة فمن السنة أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها.
أقول: قد ذكر جملة من المتأخرين ومتأخريهم أنهم لم يقفوا على نص يتعلق بالخطوة وبه اعترف في الذكرى، ولا على ما يتعلق بالفصل بالسجدة حتى أن الشهيد الثاني إنما التجأ إلى إمكان دلالة ما ورد في حديث الجلوس عليه فإنه جلوس وزيادة وسيأتي لك ما يدل على الجميع.