فلو اضطر إلى الصلاة فيه أومأ كما ذكره الأصحاب، ويدل عليه موثقة عمار أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرع من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم ".
واطلاق الخبر وكذا اطلاق جملة من عبارات الأصحاب يدل على عدم وجوب الجلوس للسجود في الحال المذكورة وإن أمكن، وأوجب شيخنا الشهيد الثاني الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الممكن، وبعض آخر بعد رد الرواية بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث قال بأن وجوب الجلوس والاتيان بالممكن من السجود هو الأولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور (2). وفيه أن وجوب الانحناء إنما هو من باب المقدمة فوجوبه تابع لوجوب السجود الذي هو ذو المقدمة فمتى سقط وجوب ذي المقدمة سقط وجوبها. وأما حديث " لا يسقط الميسور بالمعسور " فمع تسليم صحته لا يشمل ما نحن فيه إلا على تقدير كون وجوب الانحناء مستقلا ليس مترتبا على السجود والحال أن الأمر ليس كذلك. وأما ضعف الخبر فمجبور بالشهرة والأمران اصطلاحيان فلا معنى للعمل بأحدهما وترك الآخر.
ومنها - الماء ويدل على المنع من الصلاة فيه زيادة على خبر عبد الله بن الفضل المتقدم ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟ فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي ".
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)