الكراهة كما سيأتي في المقام الثالث إن شاء الله تعالى ويكون النهي هنا مستعملا في التحريم والكراهة، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كثير في الأخبار وقد تقدم أمثاله في غير موضع.
و (السادس) - اخراج الحصى وقيدها بعضهم بما إذا كانت تعد من أجزاء المسجد أو من آلاته أما لو كانت قمامة كان اخراجها مستحبا. واستدل القائلون بالتحريم على ذلك بما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " وردها جملة من متأخري المتأخرين: أولهم - صاحب المدارك بضعف وهب بن وهب المذكور وأنه لا تعويل على روايته (2) وظاهرهم نفي الحكم بالكلية وإن كان على جهة الكراهة، واختار المحقق في المعتبر وجماعة كراهة ذلك. والأكثر حكموا بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد، وقال الشيخ لو ردها إلى غيره من المساجد أجزأ كما دل عليه الخبر. ولعل قوله (عليه السلام) في الخبر " فإنها تسبح " إشارة إلى قوله عز وجل " وإن من شئ إلا يسبح بحمده " (3) وكأن المراد بهذا الكلام التنبيه على أنكم لا تقولوا إنها جماد لا يضر اخراجها بل هي من المسبحين الذاكرين الله عز وجل فلا ينبغي اخراجها واخلاء المسجد من تسبيحها " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه " (4).
(المقام الثالث) - في المكروهات وهي أمور: منها - أن يجعل لها شرفا بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء كغرف وغرفة لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) " أنه رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد تبنى جما لا تشرف " ورواه الصدوق في