وما رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها " وزاد في الفقيه (2) قال: " وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ".
وأما ما يدل على ذلك بالنسبة إلى الصبية فاستدل عليه بعضهم بأصالة عدم التكليف. وعندي أن ذكر الصبية في هذا المقام كما ذكره غير واحد منهم لا وجه له لأن هذا الحكم إنما ذكروه في مقام الاستثناء من القاعدة المتقدمة وهو وجوب ستر البدن كملا على المرأة وأنه عورة والصبية مما لا مدخل لها في أصل القاعدة فلا حاجة إلى استثنائها.
واطلاق كلام أكثر الأصحاب وأكثر الأخبار يقتضي عدم الفرق في الأمة بين المملوكة والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا وأم الولد سواء كان ولدها حيا أو ميتا، ويفهم من صحيحة محمد بن مسلم الأولى أن أم الولد إنما تكون كذلك بعد موت ولدها وإلا فمع وجوده فهي كالحرة في وجوب الستر، وإلى ذلك يميل كلام صاحب المدارك حيث قال بعد ذكر الخبر المذكور: وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس على أم الولد ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله، ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض. انتهى. وهو جيد لولا ما يدل عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم الثانية على رواية الفقيه من قوله: " " وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار... إلى آخره " فإن الظاهر أن المعنى فيها هو أن السائل ظن أن وجوب الخمار على المرأة أمة كانت أو حرة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ