ترك قصع القمل: قال الجماعة. وهو مؤذن بعدم الوقوف فيه على نص. وقال في المدارك وأما كراهة قتل القمل واستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص وأسنده في الذكرى إلى الجماعة ولا بأس به لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله.
أقول: روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى ".
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى ".
ويمكن الاستدلال بهما للأصحاب على كراهة قتل القملة حيث إنه (عليه السلام) بعد رؤيته لها لم يقتلها ولم يأمر بقتلها بل دفنها في الحصى وأمر بدفنها ففيه اشعار بما ذكروه، فالأولى أن يجعل الحكم هكذا: ويكره قتل القمل بل ينبغي أن يدفن بالتراب حسبما دل عليه الخبر، والأصحاب جعلوا الدفن بالتراب بعد القتل.
ومنها - النوم على المشهور في كلام المتقدمين، واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحام (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (4)؟ قال سكر النوم ".
واعترضها جملة من المتأخرين: منهم - السيد السند في المدارك بأنها ضعيفة السند قاصرة الدلالة قال: والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) للأصل وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة (5) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال لا بأس