الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٧ - الصفحة ٣٦٥
غير الخمس، قال في المعتبر أنه مذهب علماء الاسلام. ويعضده أن الأذان وظيفة شرعية فيتوقف كيفية وكمية ومحلا على الورود عن صاحب الشريعة والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس خاصة إلا أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذن " الصلاة "، ثلاثا ولم أقف عليه في غير صلاة العيد.
بقي هنا جملة من المواضع قد ورد فيها استحباب الأذان أو مع الإقامة غير الصلاة:
منها - الفلوات الموحشة كما ذكره في الذكرى ثم قال روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) (1) " إذا تغولت بكم الغول فأذنوا " وفي الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة (3) وفسره الهروي بأن العرب تقول إن الغيلان في الفلوات ترائى للناس تتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم وروى في الحديث " لا غول " وفيه ابطال لكلام العرب فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة. انتهى كلام الذكرى.
أقول: قال في كتاب دعائم الاسلام: وعن علي (عليه السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تغولت بكن الغيلان فأذنوا بالصلاة " وقال في النهاية الأثيرية فيه: " لا غول ولا صفر " الغول أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترائى للناس فتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى وتغلوهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي (صلى الله عليه وآله) وأبطله. وقيل قوله " لا غول " ليس نفيا لعين الغول ووجوده وإنما فيه ابطال زعم العرب

(1) الوسائل الباب 46 من الأذان والإقامة (2) مستدرك الوسائل الباب 35 من الأذان والإقامة (3) نهاية ابن الأثير مادة " غول " كما يأتي منه " قدس سره " (4) مستدرك الوسائل الباب 35 من الأذان والإقامة
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست