قال في المدارك: واحتمل المصنف في المعتبر التخيير بين الأمرين استضعافا للرواية المفصلة وهو حسن وإن كان المشهور أحوط.
أقول: العجب منه (قدس سره) أنه قدم في صدر المسألة ما يدل على اختياره القول بالتفصيل حيث إنه - بعد نقل الأقوال الثلاثة وهي القول بالتفصيل أولا ثم قول المرتضى بالصلاة جالسا مطلقا ثم قول ابن إدريس بالصلاة قائما مطلقا - قال: والمعتمد الأول فإن فيه جمعا بين القولين الآخرين وهو صريح في فتواه بالقول المذكور فكيف عدل عنه هنا إلى التخيير وجعل القول بالتفصيل طريق الاحتياط؟ والكلام في مقام واحد بلا فاصلة يعتد بها. وكيف كان فإن صحيحة ابن مسكان وإن كانت كما ذكره وأمكن الجواب بأن ابن مسكان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر حديثه ما اعتراه من الضعف بعده كما صرحوا به في أمثاله إلا أن رواية المحاسن كما دريت صحيحة السند بلا ريب فإنه روى الخبر فيه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان، واستبعاد رواية ابن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام) بعيد فإن الطبقة لا تأباه وإن كان إنما عد في أصحاب الصادق (عليه السلام) وبالجملة فالقول بالتفصيل هو المعتمد للروايات المذكورة.
وينبغي التنبيه هنا على أمور بها يتم الكلام في المقام وتتضح المسألة بجميع ما هي عليه من الأقسام:
(الأول) - ظاهر الأخبار المفصلة أنه يصلي قائما مع عدم المطلع حال دخوله في الصلاة وإن جوز مجئ أحد بعد ذلك، لكن لو اتفق مجئ أحد بعد الدخول فالظاهر أنه ينتقل إلى الصلاة جالسا، وإلا فلا وجه للتفصيل المذكور إذ مناط القيام هو عدم المطلع ومناط الجلوس وجوده ولا يعقل الفرق باعتبار الدخول وقبله وهو ظاهر ولم أقف على من تعرض لذلك والظاهر أنه لا اشكال فيه.
(الثاني) - الظاهر من صحيحة زرارة ورواية أبي البختري أن الايماء بالرأس