من الفوائت مع الجمع لكان وجها قويا. وأما ما دلت عليه رواية موسى بن عيسى فهو محمول على الرخصة والجواز.
ثم إنه مما يجب التنبيه عليه أنه لا يخفى أن طعن السيد في سند خبر " من فاتته فريضة " بالضعف ليس في محله فإن سنده حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الذي هو صحيح عندنا وعند جملة من المحققين إلا أن يكون ذلك طعنا منه في إبراهيم بن هاشم كما في غير موضع من اضطراب كلامه فيه، لكن يرد عليه أنه وصف رواية زرارة التي نقلها هنا بالصحة وفي سندها إبراهيم بن هاشم أيضا.
وقال الشهيد (قدس سره) في الدروس: ويجتزئ القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عن من جمع في الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف أو أن الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري. وهذا متجه. انتهى واعترضه في المدارك بعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما.
أقول: الظاهر أن مبنى المنافاة في كلام الدروس على أنه لما كان الدليل على استحباب الجمع بين الأذان والإقامة في القضاء هو حديث " من فاتته فريضة... " بالتقريب الذي ذكره العلامة في المنتهى فجعل القضاء تابعا في ذلك للأداء والحال أنهم صرحوا أنه لو جمع بين الفرضين في الأداء سقط الأذان للثانية فحصول المنافاة والحال هذه مما لا ريب فيه، فإن اثباتهم له في القضاء إنما هو بالتفريع على الأداء كما عرفته من استدلال العلامة والحال أنه في الأداء ساقط في مقام الجمع كما عرفت. والظاهر أن هذا هو مراد شيخنا الشهيد (قدس سره) بالمنافاة في هذا المقام وهو ظاهر وإن كان للمناقشة في أصل دليل المنافاة مجال - كما عرفت - آنفا من عدم ظهور الدليل الذي استند إليه العلامة في ما استدل به عليه.
وأما جوابه في الدروس عن الاشكال المذكور - بأن الساقط في صورة الجمع