النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقعت، ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا " وتأتون في ناديكم المنكر " (1) قال هو الخذف ".
ويستفاد من هذا الخبر كراهة الخذف في غير المسجد أيضا، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في جملة حديث قال:
" إن حل الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط " ونقل في الروض عن الشيخ القول بالتحريم هنا.
وقال في الروض: المراد بالخذف هنا رمى الحصى بالكف كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في رمي حصاة الجمار، قال في الصحاح الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع. انتهى. واعترضه في الذخيرة بأن كلام أهل اللغة يخالف ذلك ثم نقل جملة من عبائرهم الدالة على نوع مخصوص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج.
أقول: ظاهر عبارة شيخنا المشار إليه أنه لا يمنع ولا يخالف في كون الخذف عبارة عن هذا المعنى الذي نقله عن أهل اللغة وإنما غرضه بيان أن هذه الخصوصية لا يترتب عليها معنى في هذا المقام، فالقول بالتعميم أظهر لأن الظاهر أن النهي عنه من حيث كونه عبثا ولعبا منافيا للوقار والسكينة المطلوبين من المؤمن وحينئذ فلا يرد عليه ما أورده.
وأما الثالث فلما رواه الشيخ أيضا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الأعاجم في المساجد " ورواه في الكافي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
قال في الوافي: الرطانة بفتح الراء وكسرها والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما