يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نسائك.
وعن سماعة في الموثق (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " إلى غير ذلك من الأخبار.
ومما يدل على تحريم الصلاة فيه للرجال ما تقدم قريبا (2) في صحيحة محمد بن عبد الجبار من قوله (عليه السلام) " لا تحل الصلاة في حرير محض ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار أيضا (3) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض ".
وعن إسماعيل بن سعد الأحوص (4) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال لا ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن سعد الأحوص (5) قال " سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال لا.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ".
وأما ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح (7) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " فقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بالحمل على حال الحرب لما ورد من جواز لبسه حينئذ