(الأول) إدخال النجاسة إليها، وقد تقدم البحث في ذلك في صدر البحث الثاني من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب الطهارة، وقد أوضحنا ثمة أنهم لا دليل لهم وراء الاجماع بالنسبة إلى النجاسة المتعدية إلا أن في أخبار تعاهد النعل عند دخول المسجد ما يشير إلى ذلك والاحتياط ظاهر. وذكر جملة منهم تحريم إزالة النجاسة فيها وعلله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس. ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد، ونقل عن المحقق الشيخ على عموم المنع وإن كانت الإزالة في ما لا ينفعل كالكثير لما فيه من الامتهان المنافي لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " جنبوا مساجدكم النجاسة " وهو ضعيف.
و (الثاني) - زخرفتها ونقشها بالصور، والمراد بالزخرفة النقش بالزخرف وهو الذهب وبالصور ما هو أعم من ذوات الأرواح وغيرها، وبعضهم كالمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى عبر بالنقش مطلقا، والشهيد في البيان حرم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجرة، وفي الدروس كره الجميع.
واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بأنه بدعة لم يفعل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا أحد من الصحابة، وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ".
ورده جملة من المتأخرين - الظاهر أن أولهم السيد السند في المدارك - بضعف سند الرواية المذكورة لاشتماله على عدة من المجاهيل والضعفاء، قال والتعليل الأول لا يعطي أزيد من الكراهة.