الشيخين ومن تبعهما - الخبر الأول وبه احتج في التهذيب على ذلك.
وأجاب عنه في المدارك بضعف السند أولا، وثانيا بالحمل على الاستحباب لأن الاجزاء كما يجوز أن يراد به الاجزاء في الصحة يجوز أن يكون المراد به الاجزاء في الفضيلة، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) " وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة " قال وهذا التنزيل لازم للشيخ حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الطعن بضعف السند غير واحد على الشيخ ونحوه ممن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم. وأما الحمل على الاستحباب فهو فرع وجود المعارض فالواجب عليه ذكره ليتم له الجمع بينه وهذه الروايات بالحمل على الاستحباب مع الاغماض عما فيه مما عرفته سابقا في غير باب. وأما الاستناد إلى قوله (عليه السلام) " وإن كنت وحدك... الخ " ففيه أن الشيخ قائل بوجوب الإقامة أيضا كما هو أحد قوليه وإن كان إنما عبر هنا بالأذان فلا منافاة.
والأظهر عندي في الجواب عن ذلك أنما هو بما دل عليه الخبر الثالث والخامس عشر من اكتفاء القوم مع الحضور بإقامة واحدة في الجماعة، وفيهما اشعار بأن الغرض من الأذان هو الاعلام لمن لم يكن حاضرا من الجماعة المعتادين للصلاة جماعة في هذا المكان فمتى كانوا جميعا حاضرين سقط استحبابه واكتفى بالإقامة إلا أنه أخص من المدعى.
ويمكن تأييد ذلك أيضا بالحديث التاسع الدال على الاكتفاء بالأذان في الصبح والمغرب وظاهر اطلاقه شمول الجماعة أيضا. وبالجملة فالاحتياط في الملازمة عليه في الجماعة.
ويظهر من المحدث الكاشاني الميل إلى القول بالوجوب في الجماعة حيث قال في المفاتيح: وقيل بوجوبهما في الجماعة وفيه قوة.
وأما ما يدل على الوجوب في الصبح والمغرب فالخبر الثاني والسادس والسابع والتاسع والسادس عشر إلا أنه يعارضها جملة من الأخبار عموما وخصوصا كالخبر الثالث والرابع والخامس والثامن والخامس عشر، لكن الجميع إنما دل على ترك الأذان خاصة