اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه. قال أبو عبد الله (عليه السلام) ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول:
" وثيابك فطهر " (1) قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس " أقول: وفي هذا الخبر فوائد: (منها) ما قدمنا ذكره ردا على شيخنا المجلسي (قدس سره) من أن الرداء ثوب معلوم معهود لا كل ما يتردى به ليشمل مثل القباء والعباء ونحوها. و (منها) أن السنة في الرداء أن يكون عرض الثوب بحيث يصل إلى الأليين وطوله بقدر ما يصل إلى ثدييه. و (منها) أن الرداء في زمان الصادق (عليه السلام) كان يزيد على ذلك كما يستفاد من تتبع الأخبار والسير بحيث إن يجر على الأرض. و (منها) جواز ترك السنة إن كانت مهجورة بين الناس وكان عامة الناس يعيبونها ويتكلمون في عرض من يفعلها، قال في الوافي في ذيل هذا الخبر: وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي عدم الاتيان بما لا يستحسنه الجمهور وإن كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا. انتهى.
و (منها) - كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة والاحرام. وكذا الحكم في النقاب للمرأة، وأطلق الشيخ المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل وحمله في المعتبر على إرادته الكراهة. وهو حسن للأخبار الدالة على الجواز:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " وفيه دلالة على أنه مع عدم سماع الهمهمة يحرم كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال لا بأس بذلك ".