وقد سأله انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟
فقال إن كان في حرب أو في سبيل من سبيل الله فليومئ إيماء وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي قال: قلت وكيف يصنع؟ قال يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع ".
وملخص ما اشتمل عليه الخبران أنه إن كان الصلاة في الماء من حيث الضرورة كالحرب والخوف ونحو ذلك فليصل فيه إيماء وإلا فلا يجوز له الصلاة فيه. فلو صلى فيه والحال كذلك وجب القضاء لنقصان الصلاة فيه بالايماء فلا تجزي اختيارا. وأما الايماء المذكور في الخبرين فينبغي تقييده بعدم إمكان ما ينوب الايماء منابه فالايماء عن الركوع إنما يكون مع تعذره وإلا فإنه يركع وهكذا في السجود. ومن الظاهر في هذا الموضع وسابقه أن السجود متعذر فيومئ له كما تقدم، وأما الركوع فهو مبني على ما ذكرناه أيضا من الامكان وعدمه. وأما ما تقدم في كلام الصدوق في صدر المسألة من قول في الخصال:
" فإن حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه " فهو مبني على تعذر الركوع والسجود معا وإلا فلو تمكن من الرجوع وجب كما تقدم في موثقة عمار في سابق هذا الموضع.
ومنها - مسان الطريق قال في القاموس: سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته ومنه مسان الطريق. وقال في المغرب سنن الطريق معظمه ووسطه. ولعل المراد بالطريق الجادة أو العظيمة ولهذا وقع التفسير بالجادة في كلام جملة من الأصحاب.
والمشهور كراهة الصلاة فيها ونقل الأصحاب عن ظاهر الصدوق والشيخ المفيد التحريم، وكأنه نظرا إلى تعبيرهما بعد الجواز في هذا المقام، وهو وإن كان ظاهرا في ذلك إلا أنه قابل للحمل على تشديد الكراهة والتعبير بذلك مبالغة كما يقع مثله في الأخبار.