إبراهيم بن عقبة إليه - يعني أبا جعفر (عليه السلام) - يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر ل (تأبط شرا) العدواني (1) " فكأنها خيوطه ماري تغار وتقتل " وماري كان رجلا حبالا يعمل الخيوط " وظاهر هذين الخبرين النهي عن الخمرة المدنية لأنها تعمل بالسيور وهي الجلود مع أن الظاهر أن ما تعمل به من سيور أو خيوط يكون مستورا بسعف النخل الذي تعمل منه فالسجود إنما يقع على السعف، ولعل بناء الفرق في رواية علي بن الريان على أن ما يعمل بالخيوط تكون الخيوط فيه مستورة بالسعف وأما ما يعمل بالسيور فإنها تظهر بين السعف أو تغطي على السعف فلا يقع السجود على السعف بالكلية فيكون النهي محمولا على التحريم، أولا يحصل الجزء الأكمل من السجود فيكون النهي للكراهة، قال في الذكرى: لو عملت بالخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا اشكال في جواز السجود عليها ولو عملت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ولو وقعت على السيور لم يجز وعليه دلت رواية ابن الريان. وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط. انتهى. وظني أن ما ذكرناه من التفصيل أظهر.
(الخامس) اختلفت الرواية في جواز السجود على القير ففي صحيحة زرارة المتقدمة النهي عن ذلك، وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: " لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج " ورواه الكليني مثله إلا أنه ترك ذكر القفر. وعن صالح بن الحكم (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له أترغب عن صلاة نوح (عليه السلام) فقلت له آخذ معي مدرة