وقد حصل الاشكال بسبب ذلك هنا في أشياء: (الأول) الخزف وفي خروجه بالطبخ عن الأرضية تردد، وظاهر المشهور بين المتأخرين جواز السجود عليه من غير تردد ولا نقل خلاف حتى أن العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه وهو مشعر بأن جواز السجود عليه أمر مسلم بين الكل، والمحقق في المعتبر مع منعه من التيمم به لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض جوز السجود عليه فقال بعد المنع من التيمم لخروجه عن اسم الأرض: ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ وقد تقدم بيان ضعف هذا الكلام في باب التيمم من كتاب الطهارة. وبالجملة فالقائلون بالجواز إنما جوزوا ذلك من حيث عدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما صرح به الشهيدان وغيرهم وإن صرحوا بالكراهة تفصيا من احتمال الخروج.
وممن صرح بالخروج المحقق كما عرفت وإليه يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة والمتقدمون لم يتعرضوا لذكر هذه المسألة، ويعضد هذا القول ما تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي من قوله في تعداد ما يمنع من السجود عليه:
" ولا على آجر يعني المطبوخ " وهذا التفسير يحتمل أن يكون منه (عليه السلام) أو من جامع الكتاب، ومن الظاهر أن المنع إنما هو من الجهة التي ذكرنا.
قال في المدارك: والأولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروج بالطبخ عن اسم الأرض وإن أمكن توجه المنع إليه فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.
ويمكن أن يستدل على الجواز أيضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) " أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه " وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص والخزف في معناه