لأنها لا تخرج عن الاسم. انتهى. والظاهر أن مراده أن اتخاذ المسجد في المقبرة لا يرفع كراهة الصلاة فيها من حيث المسجدية، إلا أن ظاهر هذا الكلام يعطي جواز بناء المسجد في المقبرة، وهو مشكل لما رواه في الفقيه عن سماعة بن مهران (1) قال:
" وسأله سماعة بن مهران عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها؟ فقال أما زيارة القبور فلا بأس بها ولا يبنى عندها مساجد " ويؤيده أن الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الأراضي المحبوسة على المنافع العامة كالشوارع والمشارع والطرق والمقابر والأسواق ونحوها لا يجوز التصرف فيها على وجه يمنع الانتفاع بها في ما هي معدة له.
(الرابع) - قال في الروض: وكما تكره الصلاة إلى القبر تكره عليه من غير تحريم إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى لتكرر النبش ويوجب التعدي إليه أو سجوده عليه، وقال ابن بابويه يحرم. أقول: ويدل على النهي عن الصلاة على القبر عموم النهي عن الصلاة في المقابر وخصوص رواية ابن ظبيان المتقدمة.
ومنها - النار وقيدها بعضهم بالمضرمة وظاهر الأخبار العموم وعليه العمل، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في النهي عن الصلاة إليها.
ويدل عليه ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال لا يصلح له أن يستقبل النار ".
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وفي قبلته قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله. قال إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله ".
والمشهور أن النهي في هذين الخبرين محمول على الكراهة، ونقل عن أبي الصلاح