وبالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات لا يخلو من مجازفة وعدم تأمل، وأعجب من جميع ذلك متابعة من تأخر عنه له في أمثال هذه المقامات من غير اعطاء النظر حقه في الأخبار وكلام علمائنا الأبرار ولا تحقيق ما هو الحق منها في المقام لحسن الظن بصاحب الكتاب واشتهاره بالفضل والتحقيق في جميع الأبواب والحال كما عرفت في غير موضع مما شرحناه وسنشرحه إن شاء الله تعالى في ما يأتي من الكتاب. والله العالم (المسألة الثانية) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز كشف الرأس للأمة والصبية في الصلاة وقد نقل عليه الفاضلان والشهيد الاجماع من علماء الاسلام إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (1).
ويدل على الحكم المذكور مضافا إلى الاجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدة روايات:
منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: " على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام ".
وما في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد: قال لا بأس "