قد تكون أعلى منه ولكنها في جهة اليمين عنه أو اليسار فتحصل المحاذاة والمساواة في الموقف وان كانت في محل ارفع.
(الثانية عشرة) - قد طعن جملة من الأصحاب القائلين بالجواز في رواية عمار بأنها قد تضمنت أكثر من عشرة أذرع وهو خلاف الاجماع. وفيه ان الظاهر - وإن كان غريبا غير مانوس في كلامهم - ان المراد من هذه العبارة ونحوها عشرة أذرع فأكثر من قبيل قوله سبحانه: " فإن كن نساء فوق اثنتين " (1) اي اثنتين فما فوق ومثله في الأخبار غير عزيز مع أن رواية قرب الإسناد المتقدمة قد تضمنت العشرة.
(الثالثة عشرة) - قال في الروض: المراد بالمرأة البالغ لأنه المتعارف ولأنها مؤنث المرء، يقال مرء ومرأة وامرؤ وامرأة، والمرء هو الرجل كما نص عليه أهل اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة وان قلنا إن عبادتها شرعية لعدم المقتضى له. ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم. وكذا القول في الصبي. وفى بعض حواشي الشهيد (قدس سره) على القواعد ان الصبي والبالغ بقرب حكمهما من الرجل والمرأة وعنى بالبالغ المرأة لأن الصفة التي على " فاعل " يشترك فيها المذكر والمؤنث وكيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين لعدم الدليل الدال على الالحاق. انتهى.
أقول: يمكن أن يكون مستند ما نقله عن الشهيد (قدس سره) ما يوجد في كتب اللغة من اطلاق الرجل على غير المكلف البالغ، قال في القاموس: الرجل بالضم معروف وإنما هو لمن شب واحتلم أو هو رجل ساعة يولد. وفي الصحاح هو الذكر من الناس. والأخبار قد اشتملت على لفظ الرجل كما عرفت فمتى صح اطلاقه على غير البالغ لغة صح ما ذكره الشهيد (قدس سره) إلا أن المستفاد من اطلاق العرف العام والخاص أعني عرفهم (عليهم السلام) إنما هو البالغ خاصة ومتى أريد غيره عبر بلفظ الصبي ونحوه. والله العالم.