بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان ".
وما رواه في الكافي عن أبي بكر الحضرمي في الصحيح إليه (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي. قلت إن حناءه وخرقته نظيفة؟ فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها ".
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الحسن عن مسمع بن عبد الملك (2) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يصلي المختضب. قلت ولم؟ قال لأنه مختصر " وعن يونس بن عبد الرحمان عن جماعة من أصحابنا (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحناء؟ قال لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال إذا برز الفم والمنخر فلا بأس ".
وأنت خبير بأنه كما يحتمل حمل رواية الحضرمي على الكراهة كما ذكره الشيخ (قدس سره) ومن تبعه وجعلوه بذلك حكما شرعيا ومسألة مستقلة؟ يمكن - بل هو الأظهر - حمل الخبر المذكور على المانع من القراءة أو من الاتيان بها على الوجه الأكمل كما يدل عليه خبر يونس المذكور، وعلى هذا فالمنع محمول على التحريم على الأول وعلى الكراهة على الثاني.
و (منها) - كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له وإن قل على المشهور بين أكثر المتأخرين وبه صرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة، ومثلوا له بالشمشك والنعل السندي، وصرح جملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخين في المقنعة والنهاية وابن البراج