قول الصادق (عليه السلام): لا يصلى في الثعلب ولا الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيره.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل الخبر المذكور:
ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) وذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره عدا ما استثنى مما سيذكر. انتهى. أقول: بل خلاف ما دلت عليه الأخبار أيضا كما تقدم شطر منها في أول هذا المقام. وبالجملة فإن الرواية المذكورة غريبة مرجوعة إلى قائلها عجل الله فرجه.
فائدة إعلم أنه قد اختلف كلام العلماء في الخز فقال الشيخ الزاهد العابد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي (قدس سره) في كتاب مجمع البحرين: الخز بتشديد الزاي دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب ترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش في الماء ولا تعيش في خارجه وليس على حد الحيتان وذكاتها اخراجها من الماء حية، قيل وقد كانت في أول الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا. انتهى.
وقال المحقق في المعتبر: والخز دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده، قال أبو عبد الله (عليه السلام) " إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " كذا روى محمد بن سليمان الديلمي عن قريب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ (1) وعندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ما له فلس وحدثني جماعة من التجار أنها القندس ولم أتحققه وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل ما ذكره المحقق من التوقف: قلت مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف