بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شئ ولا تدع من يمر بين يديك ولو قاتلته " والظاهر حمله على ما ذكره (قدس سره) من التغليظ والمبالغة في الدفع.
(العاشر) - قال أيضا: هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه وفي كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما يمر بين يديه، ومن اطلاق باقي الأخبار. ويمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيد. أقول: الوجه إنما هو الأول كما أشرنا إليه ومطلق الأخبار محمول على مقيدها كما ذكره فإنه مقتضى القاعدة في هذا الباب. والله العالم.
(المسألة السادسة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز السجود اختيارا إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس عادة، ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا القرطاس، ونقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهة السجود على ثياب القطن والكتاب وفي المصباح وافق الأصحاب، ويدل على الأول الأخبار المستفيضة:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " وعن الفضل أبي العباس (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان ".
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " قلت له أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش ".
وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال له: