وفي كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر ".
وعنه (عليه السلام) (2) " لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ولا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام ". وأنت خبير بما فيها من الظهور - كالنور على الطور لا يعتريه خلل ولا قصور - في ما ادعيناه، وتأويلها بتأكد الاستحباب في الإقامة زيادة على الأذان فرع وجود المعارض كما في الأذان وإلا فهو مجرد مجازفة في الأحكام المبنية على التوقيف عنهم (عليهم السلام) و (تاسعها) أن يكون قيامه على مرتفع، وهذا مخصوص بالأذان الإعلامي ليكون أبلغ في الاعلام، ويدل عليه ما تقدم في رواية ابن سنان من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بلالا أن يعلو جدار المسجد ويؤذن.
وأما استحبابه في المنارة كما ذكره جملة من الأصحاب ففيه أنه قد روى علي بن جعفر (3) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال إنما كان يؤذن النبي (صلى الله عليه وآله) في الأرض ولم يكن يومئذ منارة ".
قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض.
مع أنه قال فيه يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع. والوجه (4) استحبابه في المنارة (أما أولا) فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (5) " أن عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا. و (أما ثانيا) فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله