الله فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك من النار فقال أبي هذا الشامي لعنه الله ".
أقول: والمراد بالشامي في الخبرين المذكورين هو معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة (1).
ومنها - القبور والمراد الصلاة عليها أو إليها أو بينها، والمشهور بين الأصحاب الكراهة في الجميع، وعن الشيخ المفيد (قدس سره) أنه قال لا يجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حائل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع، ثم قال وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام. إمام والأصل ما قدمناه ونقل ونقل في المنتهى عن الصدوق أيضا القول بما ذهب إليه المفيد، والظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره في الفقيه حيث قال:
وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شئ منها قبلة. انتهى. ونقل عن أبي الصلاح أيضا القول بالتحريم وإنما تردد في الابطال وها أنا أولا أذكر الأخبار المتعلقة بالمسألة ثم أعطف الكلام على تحقيق المقام بما ظهر لي من أخبارهم (عليهم السلام):
فمنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء ".
وعن علي بن يقطين (3) قال: " سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال لا بأس ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) أنه سأله عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال لا بأس به ".