تحت القاعدة المذكورة، وحمل الأخبار الدالة على الجواز فيه على التقية وإن قيل بمضمون هذه الأخبار وحمل أخبار المنع على الكراهة إلا أنك قد عرفت ما فيه، وأما ما لم ترد الأخبار بالمعارضة فيه من الأفراد فيجب ابقاؤه على ما دلت عليه الموثقة المذكورة لصراحتها في ذلك وعدم وجود المعارض.
(المسألة العاشرة) - قال العلامة في المنتهى: لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم لم تجز صلاته لأنه مشروط بستر العورة مما يؤكل لحمه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
أقول: الظاهر أن هذه شبهة عرضت في هذا المقام وإلا فالظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الشرط في الصلاة ستر العورة مطلقا إلا أنه قد دلت جملة من النصوص على النهي عن الصلاة في أشياء وهي المعدودة في هذه المقامات وإن لم يستر بها العورة ومنها ما يتخذ مما لا يؤكل لحمه كما عرفت من أخبار هذا المقام، والمنع عن ذلك موقوف على معلومية كونه مما لا يؤكل لحمه فما لم يعلم كونه كذلك فليس بداخل تحت تلك الأخبار فيبقى على أصل الصحة، وتعضده الأخبار الصحيحة الصريحة في " أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (1) والمراد بالحل ما هو أعم من حل الأكل وهو حل الانتفاع. نعم ما ذكره هو الأحوط كما لا يخفى (المسألة الحادية عشرة) - قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على اشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم، وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة أقول: الذي ينبغي أن يعلم في هذا المقام هو أنه قد دلت الأخبار على النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وعن الصلاة في الحرير، ومقتضى هذا النهي هو العموم