بالضاد المعجمة والجيم المصبوغ بالحرمة دون المفدم وفوق المورد.
وما رواه في الكافي عن مالك بن أعين (1) قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي، إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها، ثم قال إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج. قال ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال سمعتها تبرأ من علي (عليه السلام) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه ".
وبالجملة فالظاهر من الأخبار كراهية الصلاة في المفدم بمعنييه المتقدمين والمعصفر المضرج بالزعفران، وبذلك صرح أيضا الفاضلان في المعتبر والمنتهى. أما لبسه في غير الصلاة فظاهر جملة من الأخبار جوازه وأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يلبسونه في مقام استحباب إظهار الزينة كما عرفت من حديث مالك بن أعين المذكور ومثله أخبار أخر نقلها في الكافي في كتاب الزينة واللباس.
و (منها) - أنه يكره أن يأتزر فوق القميص على المشهور ذكره الشيخان وأتباعهما: ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية " وإنما حملنا لفظ " لا ينبغي " على الكراهة في الرواية مع ورود استعماله في الأخبار بمعنى التحريم كثيرا كما تقدم ذكره في غير مقام لما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم البجلي (3) قال: " رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي " وفي الصحيح عن موسى بن عمر