من التقريب ظاهر لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه.
(المسألة الخامسة) - ظاهر الشيخ في المبسوط جواز الصلاة في الحواصل حيث قال في ما تقدم من عبارته المذكورة في صدر المسألة: وأما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما. وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية، وقد تقدم في رواية بشر بن يسار ما يدل على الجواز في الحواصل الخوارزمية. ومنع من ذلك الشيخ في النهاية وهو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا له. قال في الدروس وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة. وهو إشارة إلى رواية بشر المذكورة. وروى في كتاب البحار (1) عن كتاب الخرائج في حديث يتضمن خروج التوقيع من الناحية المقدسة بعد السؤال عما يحل أن يصلي فيه من الوبر، وفيه " وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " وظاهره الجواز مع الضرورة. والقول بالجواز لا يخلو من قرب والاحتياط ظاهر. وأما الفنك ونحوه مما عدا الخز والسنجاب والحواصل فلم أقف على قائل بجواز الصلاة فيه إلا ما يظهر من عبارتي الصدوق في المجالس والمقنع المتقدمتين بالنسبة إلى الفنك وإن اختلفت فيه الأخبار كما عرفت مما تقدم.
(المسألة السادسة) - اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فقال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب ويكره إذا عملا من حرير محض. واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى. وتردد في الدروس ثم قال إن الأشبه المنع والظاهر أنه المشهور. وقال في المبسوط يكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه وكذا إذا كانا من حرير محض.
أقول: ويدل على الأول ما تقدم قريبا من صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:
" كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب... الحديث "