وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي عن من ذكره من أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " أنه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه " وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس به ".
وأما ما يدل على الكراهة فهو ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (3) قال:
" سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل. قال وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل ".
وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " قلت له أيصلى الرجل وهو متلثم؟ فقال أما على وجه الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس " قال في الوافي: لعل الوجه في الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك بخلاف الواقف على الأرض.
والشيخ قد حمل روايات نفي البأس على ما إذا سمع الهمهمة لصحيحة الحلبي المتقدمة والأظهر حمل ذلك على الجواز وإن كان الأفضل عدمه لموثقة سماعة إلا أن الجواز مقيد بما إذا لم يمنع السماع لصحيحة الحلبي.
ومنها - ما ذكره جملة من الأصحاب من كراهة الصلاة في القباء المشدود إلا في الحرب، وقال الشيخ المفيد في المقنعة: ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار. وظاهره التحريم ونقل عن صاحب الوسيلة أنه حرمه. قال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا. وحاول الشهيد (قدس