على المعادن بالتقريب المذكور. والحق إنما هو استثناء القرطاس بهذه الأخبار من القاعدة المستفادة من تلك الأخبار، وجميع ما ذكراه تقييد للنصوص من غير دليل واضح ولا برهان لائح فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بكراهة السجود على القرطاس المكتوب وعليه تدل صحيحة جميل المتقدمة إلا أنه يشترط في صحة السجود عليه متى كان مكتوبا أن يقع السجود على مكان خال من الكتابة إذا كان المكتوب به مما لا يصح السجود عليه ولا فرق في ذلك بين القارئ والأمي، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس تخصيص الكراهة بالقارئ البصير كما تقدم في عبارة الدروس وأنه لا يكره في حق الأمي ولا في حق القارئ الذي لا يبصر، واطلاق النص يرده.
(الثاني) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) المنع من السجود على القطن والكتان سواء كان قبل النسج أو بعده بل قال في المختلف إنه قول علمائنا أجمع، وخالف في ذلك المرتضى في المسائل الموصلية مع أنه ذهب في الجمل والانتصار إلى المنع ونقل فيه اجماع الطائفة، وظاهر المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز على كراهية أيضا، وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي أيضا كما ستقف عليه.
ونقل عن المرتضى أنه احتج على ذلك بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج من القطن والكتان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك. ولا يخفى ما فيه.
نعم يدل على ذلك جملة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) وكان الأولى الاستدلال بها في المقام دون هذه التخريجات الغثة التي تمجها الأفهام:
ومنها - ما رواه الشيخ عن داود الصرمي (1) قال: " سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال جائز ".