الله عليه وآله) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ".
أقول: هذا الخبر بحسب ظاهره مما يدل على الجواز وبه استدل في المدارك على ذلك إلا أنه لم يذكر منه إلا إلى قوله " وهو يصلي " وأسقط قوله " فإن النبي كان يصلي... الخ " وأنت خبير بأنه وإن دل على الجواز كما ذكروه إلا أن التعليل الذي اشتمل عليه الخبر لا يلائمه ولا ينطبق عليه ولهذا استظهر المحدث الكاشاني في الوافي حصول التصحيف في الخبر وأن الصواب في العبارة " أنه لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي " وتأوله بعض بتأولات تخرجه عن الاستدلال لينطبق التعليل فيه على الكلام المتقدم، وحينئذ فالخبر من حيث هذه العلة لا يصلح للاستدلال.
والعجب من السيد (قدس سره) في تركه تتمة الخبر والحال كما ترى ومثل هذا معيب عند المحدثين كما نبه عليه غير واحد، فإن التتمة المذكورة مما لها مدخل في الخبر من حيث التعليل، ولهذا أن الناظر في الخبر بتمامه لا يخفى عليه ما فيه من العلة الموجبة لتوقفه عن الاستدلال به والناظر في ما ذكره من الخبر يجزم بصحة الاستدلال به على الجواز، وبذلك يظهر العيب في ترك نقله بتمامه.
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب بسند فيه ابن فضال عن من أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه؟ قال لا بأس " وهذه الرواية بحسب ظاهرها دالة على الجواز إلا أنه سيأتي في معارضتها ما هو أرجح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة فيجب حملها على وجود الحائل أو بعد عشرة أذرع كما ذكره الشيخ (قدس سره) وهو وإن كان بعيدا في حد ذاته إلا أنه في مقام الجمع بينها وبين أخبار المسألة الآتية غير بعيد كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى من انطباق أخبار المسألة كملا على المنع، فإنه إذا اتفقت الأخبار كلها على ذلك ولم تخرج