مما دل على ما دلت عليه، وإن أريد مع التفريق فهو في محله وليس فيه منافاة لكلام الشيخ كما عرفت.
وأما رواية غياث المذكورة فإنها لاجمالها وتعدد الاحتمال فيها لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات حكم شرعي، وسيجئ تحقيق الكلام في معناها في باب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.
ومما يدل على سقوط أذان الثانية في صورة الجمع زيادة على صحيحة الرهط المتقدمة رواية صفوان الجمال (1) قال: " صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين... الحديث ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين ".
ومما يدل على أن الجمع عبارة عن عدم النافلة بين الفرضين وأنه مع النافلة لا جمع وإن كان في وقت واحد موثقة محمد بن حكيم (3) قال: " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " وفي رواية أخرى له أيضا (4) قال: " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما ".
ومن هذه الأخبار يعلم حصول التفريق الموجب للأذان للثانية بالنافلة، والظاهر أيضا حصوله بالتأخير إلى وقت الصلاة الثانية كما يفهم من كلام الشيخ والجماعة بل حصوله بالفصل بما يعتد به سيما مع تخلل بعض العوارض الخارجة الغير المرتبطة بالصلاة كما اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.