عن النوم في المسجد الحرام فقال هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام؟ لا بأس به.
قلت الريح تخرج من الانسان؟ قال لا بأس ".
وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)... الحديث ".
وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن النوم في المسجد الحرام قال لا بأس وسألته عن النوم في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) قال لا يصلح ".
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - دالة على الجواز وظاهرها عدم الكراهة إلا أنها ربما أشعرت بكون ذلك ضرورة ولا سيما حديث المساكين في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ولعل ذلك قبل بناء الصفة لهم.
و (ثانيهما) - ما تضمنته من قوله (عليه السلام) " إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس " فإنه يؤذن بجواز النوم في هذه الزوائد التي زادتها الأموية في المسجد الحرام على ما كان في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) مع أن جملة من الأخبار قد دلت على أن هذه الزيادة لم تبلغ بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام):
ومنها - رواية جميل بن دراج (3) قال: " قال له الطيار وأنا حاضر هذا الذي زيد هو من المسجد؟ قال نعم إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام " وروى في الكافي عن الحسن بن النعمان (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام فقال إن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدا