الغاصب. وكلاهما مشكل (أما الأول) فلما قاله في المعتبر. و (أما الثاني) فلأنه لا يذهب الوهم إلى احتمال جواز إذن الغاصب فكيف ينفيه الشيخ معللا بما لا يطابق هذا الحكم؟
ويمكن توجيه الأول بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل ولا يجوز للمشتري التصرف فيه. ويجوز أن يقرأ " إذن " بصيغة المجهول ويراد به الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فإن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى (رضي الله عنه) وتعليل الشيخ مشعر بهذا. انتهى.
وقال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل عبارة الشيخ المذكورة: والظاهر أن مراده بالإذن إذن الغاصب وإن كان الوهم لا يذهب إلى تأثير إذنه في الصحة، إذ يمكن أن يكون الاشتراط مبنيا على العرف وأن الغالب أنه لا يتمكن الغير من الصلاة فيه إلا بإذن الغاصب الغالب. وحمله على إرادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدا إذ لا جهة للبطلان حينئذ ووجهه في الذكرى بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه فإنه باطل ولا يجوز للمشتري التصرف فيه. وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس فلا يتم الحكم في الفرع. ثم نقل ما احتمله في الذكرى من القراءة بصيغة المجهول وما فرعه عليه، ثم قال: وليت شعري ما المانع من الحمل على ما ذكرناه مع أنه أظهر في عبارته لفظا ومعنى وما الداعي إلى الحمل على ما يوجب تلك التكلفات؟ وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخرين ممن ولى عصرنا زاد في الطنبور نغمة وحكم بأنه لا يجوز للمالك أيضا أن يصلي فيه لأنه يصدق عليه أنه مغصوب، وهذا فرع ورود تلك العبارة في شئ من النصوص ولا نص فيه على الخصوص بل إنما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير ثم يحتجون للبطلان بأن النهي في العبادة موجب للفساد ولا يجري ذلك في المالك ومن أذن له، فكم بين من يحكم بجواز الصلاة وصحتها للغاصب وغيره وإن منع المالك صريحا وبين من يقول بهذا القول؟ انتهى كلام شيخنا المشار إليه. وهو جيد. ولعمري أن