لها فبقيت على أصل الاستحباب. وفيه أن ظاهر التخيير مساواة الأمرين في الاستحباب ويؤيده ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن بكير (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال لا بأس به ".
والأظهر عندي في وجه الجمع بين الصحيحتين المذكورتين أحد أمرين: أما حمل رواية النهي عن الاسدال على ما إذا صلى في إزار بغيره قميص كما يدل عليه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: " إنما كره السدل على الإزر بغير قميص فأما على القميص والجباب فلا بأس " وأما على وضع الرداء على الرأس والتقنع به واسداله، وبه فسر الخبر المذكور في النهاية قال: فيه " إنه نهى عن السدل في الصلاة " وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه، ومنه حديث على (عليه السلام) أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. انتهى. وظاهر كلام جملة من علمائنا وعلماء العامة أن اليهود كذلك يفعلون، وحينئذ فيبقى ما دل عليه صحيح علي بن جعفر من التخيير بين الاسدال والوضع على اليمين صحيحا لا اشكال فيه ولا كراهة تعتريه. وكلامه في النهاية متضمن لتفسير الاسدال المكروه بمعنيين آخرين غير المعنيين المتقدمين.
(الثانية) - حال في المدارك: وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا وإنما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان وأما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا. انتهى.
أقول: فيه إنه مبني على ثبوت استحباب الرداء بخصوصه وقد عرفت ما فيه وأنه