ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظها كان تحته مئزر أم لم يكن، وقد روى حل الأزرار زياد بن سوقة ثم ساق الرواية إلى أن قال: ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته، ويؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره) ثم أورد مرسلة ابن فضال. واطلاق كلام الأصحاب.
(رضوان الله عليهم) وكذا الصحيحة المذكورة والمرسلة تساعد على ما ذكراه إلا أنه قال في الذكرى في موضع آخر غير ما قدمنا ذكره: لا يجب زر الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حسبما أفتى به الشيخ (قدس سره) وهو في رواية زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم ساق الرواية، ثم قال واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج فلا بأس " ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ... ولو برزت للمصلي لا لغيره فالأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير لو حاذى الموضع، وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حال الركوع. والأقرب الاكتفاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية، ووجه المنع أنه غير معهود في الستر كما مر. (فإن قلت) روى غياث، ثم ساق الرواية ثم قال (قلت) حملها الشيخ (قدس سره) على الاستحباب مع إمكان حملها على ما تبدو معه العورة، ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه. انتهى.
أقول: والتحقيق عندي في هذا المقام هو أنه لما قام الدليل من خارج على وجوب ستر العورة في الصلاة والمتبادر في جميع واجباتهم من قيام وقعود وركوع وسجود ونحو ذلك فالواجب حمل هذه الأخبار على ما تجتمع به مع تلك الأدلة، ولا معنى لاستثناء رؤية المصلي نفسه دون غيره إذ وجوب ستر العورة ليس باعتبار وجود الناظر بالفعل