الذكرى بعد نقل القول المذكور عن الشيخ والفاضل ونقل صحيحة محمد بن مسلم الثانية:
وهو يشعر بما قالوه للتخصيص بالمشروطة. يعني أن تخصيصه (عليه السلام) المكاتبة المشروطة بالذكر في هذا المقام - وهي التي لا تنعتق حتى تؤدي مال الكتابة كملا دون المطلقة التي ينعتق منها بنسبة ما تؤديه - مشعر بأن المطلقة متى أدت بعضها لم تدخل في عداد هؤلاء المذكورين بانعتاق بعضها فيغلب جانب الحرية منها ويلحقها حكم الأحرار.
(الرابعة) - قال في المنتهى: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه اجماعا وإن كان أحدهما زائدا. وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصار إليها، ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع. والأقرب الثاني لأن الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقن حصوله. وإلى ما ذكره من اختيار الثاني مال الشهيد في الذكرى فقال: والأقرب الحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر أخذا بالمبرئ للذمة. واعترضهما الفاضل الخراساني في الذخيرة بأن الاشتراط إنما ثبت في حق المرأة لا مطلقا فههنا كان اطلاق الأمر بالصلاة باقيا على حاله من غير تقييد فمقتضى ذلك عدم الوجوب. انتهى.
أقول: لا يخفى أن أخبار هذا الباب وكلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اتفقت على أن حكم الرجل بالنسبة إلى هذه المسألة وجوب ستر العورتين خاصة وجواز كشف ما عداهما والمرأة يجب عليها ستر البدن كملا ما عدا المواضع المستثناة على ما تقدم ولا ريب أن الخنثى المشكل لا يسمى رجلا لتلحقه أحكام الرجل ولا امرأة لتلحقه أحكام المرأة ولم يرد فيه نص بخصوصه فيبقى الحكم فيه مشكلا، وقد تكاثرت الأخبار بالتثليث (1) " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك " ولا ريب أن حكم الخنثى هنا من القسم الثالث، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) أن الحكم في هذا القسم هو الأخذ بالاحتياط في العمل، وهو عندنا واجب في هذه الصورة وإن كان عند أصحابنا